Die Untersagung des Passierens vor dem Betenden |
عَنْ أَبي الجُهيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يدي المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الرَّاوي : لا أَدْرِي : قَالَ أَرْبَعِين يَوماً ، أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً . متفقٌ عليه . [ رياض الصالحين ؛ رقم الحديث ١٧٥٧ ؛ رقم الكتاب ١٨ ؛ رقم الباب ٣٤٣ ] |