Es ist nicht erlaubt, dass der Stadtbewohner an einen Nomaden Ware verkauft und dass er einer Karawane entgegenreitet , um den Kauf derselben Ware anzustreben, die ein Bruder zu kaufen beabsichtigt hat. Ebenso ist es nicht erlaubt, um die Hand einer Frau anzuhalten, wenn ein Bruder dies bereits beabsichtigt hat, außer wenn der andere dies erlaubt oder im Falle, dass die Verlobung zuvor aufgelöst wurde |
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ . متفق عليه . [ رياض الصالحين ؛ رقم الحديث ١٧٧٤ ؛ رقم الكتاب ١٨ ؛ رقم الباب ٣٥٥ ] |
وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : قالَ رَسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ » متفقٌ عليه . [ رياض الصالحين ؛ رقم الحديث ١٧٧٥ ؛ رقم الكتاب ١٨ ؛ رقم الباب ٣٥٥ ] |
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ » ، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ : ما « لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ ؟ » قال : لا يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً . متفقٌ عليه . [ رياض الصالحين ؛ رقم الحديث ١٧٧٦ ؛ رقم الكتاب ١٨ ؛ رقم الباب ٣٥٥ ] |
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا ولا يبع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ ، ولا يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، ولا تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا في إِنَائِهَا . [ رياض الصالحين ؛ رقم الحديث ١٧٧٧ ؛ رقم الكتاب ١٨ ؛ رقم الباب ٣٥٥ ] |
وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي اللَّه عَنْهُمَا ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « لا يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ » متفقٌ عليه ، وهذا لَفْظُ مسلم . [ رياض الصالحين ؛ رقم الحديث ١٧٧٨ ؛ رقم الكتاب ١٨ ؛ رقم الباب ٣٥٥ ] |
وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن ، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر » رواهُ مسلم . [ رياض الصالحين ؛ رقم الحديث ١٧٧٩ ؛ رقم الكتاب ١٨ ؛ رقم الباب ٣٥٥ ] |